الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الثاني — محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
تشمل الخدمة العامة، طبقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة 18) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- توصيل النداءات المستعجلة،
- تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في الشكل الإلكتروني،
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الإنترنت،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت/ ثانية،
- ربط المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص المعوقين بالإنترنت بسرعة دنيا قدرها 1 ميغا بايت.
يمكن تمويل تكاليف استهلاك المؤسسات السالفة الذكر كليا أو جزئيا من صندوق الخدمة العامة، شريطة توفّر الموارد.
- ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين المعوقين داخل المؤسسات العمومية للتربية والمؤسسات العمومية المتخصّصة لتربية الأشخاص المعوقين تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-279 (ج.ر عدد 60 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ......( بدون تغيير حتى) المستعملون النهائيون الآخرون،
- إقامة منشآت قاعدية تسمح بتوفير قدرات تراسل كافية لجعل تقديم الخدمة الدنيا لفائدة الجميع ممكنا وبسعر معقول ونوعية أحسن مع الاستجابة لمبادىء المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف".