الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة › القسم الأول — الأحكام المشتركة
المادة 2
يحدد الوزي ر المكلف بالبريد والمواصلات السل كية واللاس لكية است راتيجية ت ط وي ر الخ دم ة ال ع ام ة، في إط ار ال س ي اسة الق طاعية وط بقا ل لمخطط ال وطني لت هيئة الإق ل يم، ب عد اس ت ش ارة س ل طة ض بط ال ب ري د والم واصلات ال سلكية واللاس لكي ة. وي ح دد، ل هذا الغرض، ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة للبريد والمواص لات السلكية واللاسلكية.
ويعبر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- المنشآت اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة العامة بأقل التكاليف ونوعية أحسن.
- البرنامج المتعدد السنوات من أجل إقامة وتطوير الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عند الحاجة. 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة