مرسوم تنفيذي رقم 17-106
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الرابع — تعريفات وتكاليف الخدمة العامة
المادة 18
تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.