الفصل الرابع — تعريفات وتكاليف الخدمة العامة
المادة 18
تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
الفصل الخامس كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادّ ة 19 : تستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممّا يأتي:
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي : 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلك ية ب ثلاث ة في الم ائ ة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط، * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية.
غير أنه، تحدد المساهمة بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام.
ويُبلّغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلط ة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة
(4) أشهر، بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة .
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق.