مرسوم تنفيذي رقم 17-106
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
الفصل الرابع — تعريفات وتكاليف الخدمة العامة
المادة 17
التعريفات المطبقة على الخدمة العامة لل ب ريد هي نفسها المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد.