الفصل الثالث — التزامات المتعاملين القسم الأوّل متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 15
يلزم ال متع املون المكلفون بتقديم الخدمة العامة بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المت صل بذلك والموقّع من الوزير المكلف ب المواصلات السلكي ة واللاسلك ية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
ويحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصي ل نداءات الط وارئ، (شرطة ومطافئ وأقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشترك في شكله الإلكتروني،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت. 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة