الفصل الثالث — التزامات المتعاملين القسم الأوّل متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون على إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه، وفي حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العام ة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح ت ق ديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.