مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الثالث — متابعة الالتزامات والواجبات المكتتبة
المادة 9
الالتزامات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، التي تضع على عاتق المستثمر التزاما بالقيام أو بعدم القيام.
وتكون الواجبات المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي تلك التي اتخذها المستثمر مقابل المزايا الممنوحة.