الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الثاني — متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 8
ترسل المصالح الجبائية كشوف تقدم المشاريع، المقدمة بعد الإعذار، إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
تعد المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المعنية، قائمة المستثمرين الذين لم يستجيبوا للإعذار المذكور في المادة 7 أعلاه، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، وترسلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد القيام بتعليق المزايا التي يتمتعون بها.