الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الثاني — متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 7
تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل سداسي، بغرض تشخيص المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، بمقاربة بين كشوف التقدم الواردة وبطاقية تسجيل الاستثمارات.
تُ ع دّ ق ائ مة الم ستثم رين الم ت خلف ين، حينئذ، وترسل إلى المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا لإعذارهم، حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بتقديم هذا الكشف في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، تحت طائلة توقيف المزايا. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تبلغ الإعذارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام قائمة المستثمرين المتخلفين المرسلة من المصالح المحلية للوكالة.