الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الثاني — متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 5
يلزم المستثمر، للسماح للوكالة بممارسة مهمة المتابعة المحددة في المادة 2 -أ أعلاه، بتقديم كل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يرسل إليها سنويا كشفا عن تقدم مشروعه الاستثماري مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه من المصالح الجبائية، على وثيقة تسلّمها الوكالة حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب إيداع كشف تقدم المشاريع المؤشر عليه في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية .