مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الأول — مفهوم متابعة الإدارات والهيئات المعنية ومسؤولياتها
المادة 4
تمارس المتابعة الإدارة الجبائية، عندما تكون الاقتناءات بعنوان النظام الجبائي التفضيلي متعلقة ببناءات مبنية أو غير مبنية، طوال فترة توافق أطول فترة الاهتلاك المحتسبة للسلع الأخرى.