الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الأول — مفهوم متابعة الإدارات والهيئات المعنية ومسؤولياتها
المادة 3
تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة طوال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال.
تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك طوال كل فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركية كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تتم المتابعة التي تمارسها الإدارة الجبائية طوال كل فترة اهتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيلي.
تتم المتابعة التي تمارسها إدارة الأملاك الوطنية طوال كل فترة منح حق الامتياز.
تتم المتابعة التي يمارسها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خلال مدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد محضر الدخول في الاستغلال.