الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الأول — مفهوم متابعة الإدارات والهيئات المعنية ومسؤولياتها
المادة 2
تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لل مت ابعة خ لال فترة الإعفاء ال تي تت مثل فيما يأتي :
أ - بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع،
ب - بالنسبة للإدارتين الجبائية والجمركية، السهر على احترام المستثمرين، طبقا لصلاحياتهم، للالتزامات المكلفين بها والواجبات المكتتبة في إطار المزايا الممنوحة،
ج - بالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء العقاري الممنوح امتيازه من أجل إنجاز الاستثمار طبقا للبنود المنصوص عليها في عقد منح الامتياز،
د - بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السهر على أن يقوم المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزايا الاستغلال إلى خمس (5) سنوات نتيجة إحداث أكثر من 100 منصب شغل، بالاحتفاط بعدد من المستخدمين يكون، على الأقل، في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزايا المذكورة أعلاه، وذلك خلال كل فترة الاستفادة من هذه المزايا.