مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 32 و 33 و 34 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة متابعة الاستثمارات وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م