مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الثاني — العقوبات › القسم الثاني — بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى
المادة 17
لا يشكل رجوع التبليغات أو الاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم التي تحمل عبارة " عنوان خاطئ" أو " مجهول في العنوان المذكور" أو "رفض سحب الرسالة"، عائقا في النطق بالتجريد من الحق في المزايا عندما يتم التحقق من أن المرسل إليه لم يمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه.