مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الثاني — العقوبات › القسم الثاني — بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى
المادة 15
يمكن أن يكون التجريد من الحق في المزايا محل رفع في حالة القرار الإيجابي الناجم عن طعن اختياري أو أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة.