الفصل الثاني — العقوبات › القسم الثاني — بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى
المادة 14
يصدر مسؤول الوكالة، وبصفة مباشرة، التجريد من الحق في المزايا عندما يكون ذلك نتيجة لإلغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسه.
وفي جميع الحالات الأخرى، لا سيما تلك المذكورة في الن قاط بوج و د من المادة 2 أعلاه، فإنّ التجريد لا يصدر إلا بعد سماع المستثمر، شريطة أن يستجيب هذا الأخير للاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصريحة موضوع الإعذار، في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إرسال هذا الإعذار.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم صدور التجريد حتى مع عدم سماع المستثمر.