مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الثاني — العقوبات › القسم الثاني — بعنوان عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى
المادة 13
يصدر التجريد من الحقوق في المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة، بعد الإعذار أو عند تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي إلى تقرير مثل هذه العقوبة.