مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الثاني — العقوبات › القسم الأول — بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 11
دون الإخلال بالعقوبات الأخ رى المنصوص عليها في التش ريع المعم ول به، يؤدي الت جريد من الحقوق ف ي المزايا، إلى تسديد كل المزايا المستهلكة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.