مرسوم تنفيذي رقم 17-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
المادة 8
تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 07-298 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م