المادة 3
يحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
1 - فيما يخص المشاريع التي لا تخضع لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار :
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء 30.000 والتوسيع و/أو إعادة التأهيل تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 20.000 المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل.
2 - فيما يخص المشاريع التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) الخاضعة للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار:
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 100.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - بالنسبة للمشاريع الخاضعة لنظام الاتفاقية :
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 200.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل.