الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الثاني — السلع والخدمات المستثناة
المادة 8
توضع السلع المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 أعلاه، للاستهلاك بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، على أساس ملف يتضمن ما يأتي :
أ - بالنسبة لنقل النشاط من الخارج :
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل النقل من الخارج،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- تقرير التقييم للمندوب المختص بالحصص المعين من طرف المحكمة المختصة إقليميا،
- شهادة تجديد تعدّها هيئة مختصة للإشهاد على المطابقة،
- قائمة تشكل حصص عينية مسلّمة من الهيئة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
ب - بالنسبة للاقتناءات في إطار عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي:
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل الاعتماد الإيجاري الدولي،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- نسخة من عقد الاعتماد الإيجاري،
- نسخة من تصريح الجمارك بالقبول المؤقت للتجهيز أو للتجهيزات المقتناة بعنوان الاعتماد الإيجاري الدولي. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م