الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الثاني — السلع والخدمات المستثناة
المادة 6
تستثنى من المزايا سلع التجهيز المجددة بما فيها وحدات الإنتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 123-1 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ما عدا الأراضي والعقارات، وكذا تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة.
غير أنه، تستفيد من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، سلع التجهيز المستوردة :
أ - ا لمجددة، التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية نقل النشاطات من الخارج، دون مساس هذه الأخيرة بالتشريع المحدد لسن السلع عند استيرادها، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
ب - الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خيار الشراء في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.