الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الثاني — السلع والخدمات المستثناة
المادة 5
تستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه :
أ - كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
ب - السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات، الواردة في قائمة الملحق الثاني بهذا المرسوم إلا إذا شكلت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط.