مرسوم تنفيذي رقم 17-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الأول — النشاطات المستثناة
المادة 4
تستثنى أيضا من المزايا، النشاطات التي :
أ - تخرج، بمقتضى التشريعات الخاصة، عن مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه،
ب - لا يمكنها، بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية،
ج - تتوفر على نظام مزايا خاص بها.