الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الأول — النشاطات المستثناة
المادة 3
تستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه:
أ - النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي،
ج - النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.