مرسوم تنفيذي رقم 17-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالسلع والخدم ات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، ل حاجات تطبيق هذا المرسوم، ما يأتي :
أ - كل الممتلكات، المنقولة أو العقارية، المادية أو غير المادية، المقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية،
ب - كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة " أ " أعلاه.