الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 20
عندما يتضمن استثمار ما، تابع لمناطق غير تلك المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، فإن تلك الواقعة في منطقة مذكورة في هذه المادة، تستفيد، عندما تكون معنية بالاستثمار، من مزايا الإنجاز المطبقة على هذه المناطق، وتستمر، حتى انتهاء فترة الإعفاء من المزايا المشتركة، في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من الفترة ال ممنوحة لها من المزايا المنصوص عليها في الفقرات أوبوج من المادة 19 أعلاه.
الملحق المادّ ة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 ين اير س نة 2007، المتمم، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم .