الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 18
يؤدي إلى تحديدها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، بعد التقييم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمعد على أساس بطاقة معلومات يحدد نموذجها ومحتواها بموجب ق رار من ال وزير المكلف بالاستثمار بعد موافقة المجلس :
أ - المزايا الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي من شأنها أن تمنح زيادة على المزايا المشتركة والإضافية للمشاريع المذكورة في المادة 17 من هذا القانون،
ب - المزايا التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات، حسب موقعها، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج).