الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه والقوائم السلبية، تستفيد الاستثمارات من :
أ - المزايا المشتركة المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
ب - المزايا الإضافية المنصوص عليها، عند الاقتضاء، في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وقانون القطاع التابع له النشاط موضوع الاستثمار.
تضاف المزايا المنصوص عليها في الفقرتين أوب أعلاه، إلى مزايا القانون العام المنشأة عن طريق التشريع الجبائي. وفي حالة وجود مزايا من نفس الطبيعة، يستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.