الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 16
تحدد الأسقف الدنيا المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالية للاستثمار، كالأتي:
أ ) 30 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من 100.000.000 دج أو يساويه،
ب ) 15 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أكبر من 100.000.000 دج وأقل أو يساوي 1.000.000.000 دج،
ج) 10 %، ع ندم ا ي ف وق مب لغ الاس ت ث مار 1.000.000.000 دج.
تكون حصة التمويل في التكلفة الإجمالية للاستثمار الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي حسب الحصة التي يحوزها هذا الأخير في رأسمال الشركة.
لا يعرقل عدم توفر مبالغ الأسقف الدنيا المحددة أعلاه، الاستفادة من المزايا. غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.