الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 15
لا يمكن استثمارات التوسع وإعادة التأهيل المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، الاستفادة من المزايا المنشأة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) 25 % من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج،
ب) 15 % م ن مجموع الاستث مارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاست ثم ارات 100.000.000 دج، وتكون أقل أو تساوي 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 25.000.000 دج،
ج) 10 % من مجموع الاس تثمارات الإجمالية ال واردة في الميزانية الأخ يرة ع ندما تف وق ه ذه الاستثمارات 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 150.000.000 دج.