الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 15
لا يمكن استثمارات التوسع وإعادة التأهيل المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، الاستفادة من المزايا المنشأة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ ) 25 % من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج،
ب ) 15 % م ن مجموع الاستث مارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاست ثم ارات 100.000.000 دج، وتكون أقل أو تساوي 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 25.000.000 دج،
ج ) 10 % من مجموع الاس تثمارات الإجمالية ال واردة في الميزانية الأخ يرة ع ندما تف وق ه ذه الاستثمارات 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 150.000.000 دج.