الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الأول — تعريف أنواع الاستثمارات
المادة 14
يتمثل استثمار إعادة التأهيل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية.
تغطي الاقتناءات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحالات الآتية :
أ - يمكنها مواصلة أهداف الترشيد أو التحديث أو زيادة الإنتاجية، فهي تغطي إذن شراء تجهيزات أكثر نجاعة، وأكثر فاعلية بسبب التقدم التكنولوجي.
وتسمح بتحقيق أرباح زيادة في الإنتاجية وتقليص التكاليف الأحادية للإنتاج،
ب - يمكنها أن تستهدف استبدالا أو تجديدا متكافئا للرأسمال التقني غير الصالح أو القديم من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن توافق كذلك إعادة التفعيل عن طريق الاستئناف الكلي أو الجزئي لنشاط أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة.
يقصد بنشاط معلق، كل نشاط خال من كل نزاع غير مستغل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.