الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الأول — تعريف أنواع الاستثمارات
المادة 13
يقصد باستثمار التوسع، التوسع الكمّي عن طريق رفع قدرات الإنتاج و/ أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.
لا يخول طابع التوسع للاستثمار، اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة أو مرتبطة. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال تلك الموجودة.
يتحول استثمار الإنشاء إلى استثمار توسع، عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يمارس مسبقا نشاطا قابلا للاستفادة من المزايا، أو يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء دخل حيّز الاستغلال.
يحتفظ استثمار الإنشاء بطابعه عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء قيد الإنجاز.
المادّ ة 14 : يتمثل استثمار إعادة التأهيل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية.
تغطي الاقتناءات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحالات الآتية :
أ - يمكنها مواصلة أهداف الترشيد أو التحديث أو زيادة الإنتاجية، فهي تغطي إذن شراء تجهيزات أكثر نجاعة، وأكثر فاعلية بسبب التقدم التكنولوجي.
وتسمح بتحقيق أرباح زيادة في الإنتاجية وتقليص التكاليف الأحادية للإنتاج،
ب - يمكنها أن تستهدف استبدالا أو تجديدا متكافئا للرأسمال التقني غير الصالح أو القديم من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن توافق كذلك إعادة التفعيل عن طريق الاستئناف الكلي أو الجزئي لنشاط أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة.
يقصد بنشاط معلق، كل نشاط خال من كل نزاع غير مستغل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.