مرسوم تنفيذي رقم 17-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الأول — تعريف أنواع الاستثمارات
المادة 12
لا يمكن اعتباره إنشاء، حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكميلي، ما يأتي :
أ - تغيير الشكل القانوني للمؤسسة المستغلة لاستثمار موجود،
ب - استئناف نشاط موجود تحت تسمية أخرى،
ج - تكوين نشاطات، باستثناء تلك المقتناة طبقا للمادة 6 أعلاه،انطلاقا من سلع تم استعمالها مسبقا في نشاط موجود.