مرسوم تنفيذي رقم 17-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الأول — تعريف أنواع الاستثمارات
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يقصد باستثمار الإنشاء ما يأتي :
أ - الاستثمار من أجل تكوين، أو إنشاء بحت، للرأسمال التقني باقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا،
ب - الاستثمار المنجز من أجل إنشاء نشاط جديد قابل للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة موجودة، شريطة أن يكون النشاط أو النشاطات الممارسة، لحد الآن، من طرف هذه المؤسسة مستثناة من المزايا.