المادة 9
تعدل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أك توبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
" المادة 42 : تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما".
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★