المادة 3
تعدل أحك ام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 ال م وافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تكلف الوكالة بما يأتي :
أ - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين،
ب - مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز،
ج - تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها،
د - تسهيل، بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع.
وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه،
ه - ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج،
و - تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35 و 36 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون.