الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 9
تكلف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسجيل كل طلب بالترخيص المسبق في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا، وصل إيداع للشخص المعني.
المادّ ة 10 : تباشر اللجنة المذكورة أعلاه، عملية قراءة مضمون الكتاب الديني، ويمنح لها أجل ثلاثين
(30) يوما من أيام العمل، تسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، بالموافقة أو بالرفض.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا.