الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 8
تُودع طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
ينبغي أن يرفق الطلب بنسخة واحدة (1) من الكتاب الديني المراد استيراده وببطاقة تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب كاملا،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المحقق، في حالة التحقيق،
- اسم المترجم، في حالة الترجمة،
- اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر وبلد النشر، 11 يناير سنة 2017 م
- عدد نسخ الكتاب المراد استيرادها،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ر د م ك)، عند الاقتضاء.