الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 7
تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- الاطلاع على مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها وفحصها،
- التحقق من خلو الكتب الدينية المراد استيرادها من العبارات أو الفقرات المخالفة صراحة أو بشكل ضمني للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- إعداد قاعدة بيانات في مجال عملها.
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.