مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
يخضع استيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
ويرفق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق.