الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع الكتاب الديني المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية، إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها.
الفصل الثاني شروط الترخيص المسبق المادّ ة 4 : يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق.