مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده، في إط ار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
كما تسري أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين يستوردون الكتاب الديني على جميع الدعائم الموجه للمطالعة أو الهبات أو العرض.