مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.