مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 13
تسحب لجنة القراءة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الترخيص من المستورد، إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم.
ويتم تبليغ القرار المسبب إلى المعني.
كما يبلّغ ذات القرار إلى المصالح الأمنية المعنية ومصالح الجمارك.
المادّ ة 14 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها قانونا في هذا ا لمجال، كل كتاب ديني مستورد على جميع الدعائم، يثبت أنه غير مرخص به، يكون محل حجز و/أو إتلاف.
وفي حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تبعات ذلك.