مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 11
يمكن اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال قراءة الكتب الدينية المراد استيرادها، للتحقق من استيفائها الشروط الواجب احترامها.