مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 9
يمكن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال التدقيق والمراجعة، للتحقق من استيفاء نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها للشروط الواجب احترامها.